فلا ضمان عليه لان الاسم يتناولهم، ولا يحمل الخمس من بلد إلى غيره مع وجود مستحقه إلا بشرط الضمان، وإذا لم يوجد إلا صنف أو صنفان جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم.
الفصل الحادي عشر في الأنفال:
الأنفال: كل أرض خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي ما انجلى أهلها، وكل أرض أسلمها أهلها بغير قتال، ورؤوس الجبال وبطون الأودية، والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصواف الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب، وميراث من لا وارث له، ومن الغنائم قبل القسمة الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع، وما لا نظير له من رقيق أو متاع ما لم يجحف ذلك بالغانمين ولم يستغرق الغنيمة (1) وما غنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كل هذا للامام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن تصرف فيه بغير إذنه كان غاصبا (2) وما يحصل من الفوائد يكون للامام دونه، وقد وردت الرخصة عن الأئمة - عليهم السلام - بشيعتهم خاصة أن يتصرفوا في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لابد منه من المساكن والمتاجر والمناكح دفعا للحرج عنهم وتطييبا لولادتهم، فأما ما عدا ذلك من أخماسهم فلا يجوز لاحد التصرف فيه، وحكمه في أيدي شيعتهم ومن اشتغل به ذمتهم حكم ودائع المسلمين وأماناتهم.
وقد أمليت في ذلك مسألة مستوفاة مستقصاة وسميتها تنبيه الأنام لرعاية حق الامام يطلع بها على ثنايا هذه المسألة وخباياها (3) وبالله التوفيق. (4)