كتاب الضمان والكفالة من شرط صحة الضمان: (1) أن يكون الضامن مختارا غير مولى عليه مليا في حال الضمان إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته فيسقط هذا الشرط.
وأن يكون إلى أجل معلوم وأن يقبل المضمون له ذلك.
وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك.
ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به، وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما، بل لو قال: كل حق ثبت (2) على فلان فأنا ضامنه، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الاقرار، وقد اشترطه بعض أصحابنا. (3) وليس من شرط صحته رضى المضمون عنه ولا معرفته ومعرفة المضمون له. وإذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن وبرئ المضمون عنه منه ومن المطالبة به، ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه، فإن كان أذن له في الضمان رجع عليه، (4) سواء أذن في الأداء أو لا، ويصح ضمان الدين