بالخيار.
ومن اشترى رقبة من سوق المسلمين فادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة.
ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم. إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن، ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موتهم، فأما مع وجود الولد فلا، إلا إذا كان ثمن رقبتهن دينا على مولاها، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها.
المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة، فاشترى كل منهما صاحبه من مولاه فالبيع للسابق منهما، والآخر مملوك فإن اتفق العقدان في حال واحدة أقرع بينهما، وروي: بطلان العقدين، (1) والأول أحوط.
من أتت جاريته بولد من الزنا، جاز له بيعهما معا. ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان، ولا يجوز أن يشترى شيئا من الحيوان من جملة قطيع، على أن ينتقي خيارها (2) لان ذلك مجهول، لكن يميز ويعين ما يشتري بالصفة.
(3) إذا اشترك اثنان في شراء حيوان، وقال أحدهما: إن الرأس والجلد لي بمالي من الثمن، بطل، بل يقتسمان على أصل المال بالسوية.
إذا باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع فيه بما استثناه.
الفصل الثالث عشر: في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء من باع شيئا ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة، كان الثمن عاجلا، فإن ذكر أحدهما كان على ما ذكر، ولو ذكر أجلا مجهولا غير معين، كقدوم الحاج وإدراك الغلات، وهبوب الرياح، أو باع نسيئة ولم يذكر الاجل، بطل البيع، وإذا قال: ثمن هذا