من اللفظ والكناية المفيدة لمعناه، فالصريح: لفظ الزنا واللواط، والكناية: كلفظ القحوبية (1) والفسق والفجور والعلوقية والقرنية (2) والدياثة، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح.
ومن قال لغيره: زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، وعليه لهما حدان. وكذا لو قذف جماعة أفرد كل واحد منهم بلفظ، سواء جاءوا به على الاجتماع أو الانفراد، أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد، فإن جاءوا به مجتمعين، حد لجميعهم حدا واحدا.
إذا كان القاذف أو المقذوف غير بالغ ففيه التعزير، وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب، وإذا طالب أحدهم بالحد فأقيم له سقط حق الباقين، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد (3)، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي، أخذ بحقه سلطان الاسلام، ولم يجز له العفو.
ولا يسقط حد القذف بالتوبة وإنما يسقط بعفو المقذوف (4) أو وليه من ذوي الأنساب خاصة، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات.
ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأنبياء أو أحد الأئمة - عليهم السلام - وليس على من سمعه فسبق إلى قتله (5) من غير استئذان لصاحب الامر سبيل.
إذا قال لغيره: يا زاني، مرات كثيرة ولم يحد فيما بينها، لم يكن عليه أكثر من