الفصل التاسع يجوز بيع ما ابتاعه قبل القبض إلا في الطعام، وقبض ما لا ينقل كالعقار التخلية بينه وبين المبيع، وفي الحيوان أن يمشي به إلى مكان آخر، وفي العبد أن يقيمه إلى موضع آخر، وفيما يباع جزافا، أن ينقله من موضعه، وفيما يكال أن يكيله.
والقبض الصحيح أن يسلم البائع المبيع باختياره، وأن يكون الثمن موجلا أو حالا إلا أن يكون المشتري أوفاه، فيصح قبضه بغير اختيار البائع، فأما إذا كان حالا ولم يوفه فلا يصح قبضه بلا اختياره، وللبائع مطالبته برد المبيع إلى استيفاء الثمن، وإذا كان الثمن معينا جاز بيعه قبل قبضه، إلا إذا كان صرفا. ويجوز بيع صداق المرأة ومال الخلع للرجل قبل القبض.
إذا أسلم في طعام ثم باعه من آخر، لم يصح إلا أن يجعله وكيله في القبض.
إذا أسلم في طعام معلوم، واستسلف من آخر مثله، فلما حل عليه الاجل، قال لمن أسلم إليه: امض (1) إلى من أسلمت إليه واكتل لنفسك، (2) لم يصح، لأنه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله، ويحتاج أن يرد ما أخذه على صاحبه، ويكتاله عن الآمر بقبضه بتوكيله إياه، أو يكتاله الآمر ويقبضه إياه بكيل مجدد، إذا شاهده أو يصدقه فيه، والأحوط للمشتري أن يكتاله بعد اكتيال الآمر.
إذا حل عليه الطعام بعقد السلم فدفع (3) بدله إلى المسلم دراهم، لم يجز، لان بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض، وإن قال: اشتر بها الطعام لنفسك، لم يصح، لان الدراهم باقية على ملك المسلم إليه، فلا يصح أن يشتري بها طعاما