فإن كان معهما بنتان فصاعدا كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان، ولاحد الأبوين معهما السدس والباقي رد عليهم بحساب سهامهم، فإن كان هناك إخوة يحجبون الام لم يرد عليها شئ، فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أو جماعة، ذكرا أو أنثى، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنات دخل النقص على البنت أوا لبنات دون الأبوين والزوج أو الزوجة.
الفصل الثالث وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى، فلا يرث مع البنت سوى من سبق عصبة كان أم لا، بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم، وولد الولد يأخذ ميراث من يتقرب به كابن بنت وبنت ابن، فلابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان.
ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه وبمصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك، وقيل: (1) يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه، ليجمع بين ظاهر القرآن وما اجتمعت عليه الطائفة، وكذا قيل (2) فيما روي من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا، فحمل على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته.