[شرائط الوصي] (1) الفصل الأول لا تصح الوصية إلا إلى من (2) جمع خمس صفات: البلوغ وكمال العقل والاسلام والعدالة والحرية. وتبطل الوصية باختلال إحداها، إذ لاحكم لكلام الصبي والمجنون ولا الكافر ولا الفاسق لأنه لا أمانة لهما، والوصية أمانة، والمملوك لا يملك التصرف، وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب ومن انعتق بعضه حكم العبد، ويعتبر هذه الصفات حال الوصية لا حال القبول وحال الوفاة، لأنها حال التصرف.
ويصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى الكافر ذميا كان أو عابد وثن إلا أن يكون غير رشيد في ملته، فإذا لا تصح. وتصح الوصية إلى المرأة المتصفة بالصفات المذكورة.
وإذا تغير حال الوصي بكبر أو مرض، أضيف إليه أمين آخر، ولا يخرج من يده، وإن تغير بفسق أو ارتداد أخرجت من يده.
إذا أوصى إلى رجلين وجعل التصرف إليهما على الانفراد والاجتماع، فاجتمعا على التصرف، أو انفرد أحدهما بذلك جاز، ولم يضر تغير حال أحدهما بشئ [مما سبق] (3) وإن أوصى إليهما مطلقا أو نهى كلا منهما على الانفراد