كتاب النفقة يجب نفقة الولد على والده في الفاضل عن قوت يومه بمال في يده أو قدرة على كسب، إذا كان الولد صغيرا أو معسرا، والكبير الناقص الخلقة كالصبي والمعسر، وذلك مثل الضرير (1) والزمن والمعضوب (2) والمجنون، وإن كانا موسرين، أو كان الكبير قادرا على كسب كفايته، فلا يجب، وإذا لم يكن له والد، أو كان معسرا، فنفقته على جده، فإن فقد الجد أو كان معسرا، فعلى أبي الجد، وهلم جرا، فإن فقد الآباء، أو أعسروا، فعلى أمه، وإن لم تكن، أو كانت معسرة، فعلى جدته وهكذا جدتها وإن علت مع فقد القريبة أو إعسارها، وكذا كل من وقع عليه اسم الأب أو الجد، الأقرب فالأقرب.
ونفقة الوالد على ولده وكذا الجد وإن علا، والام وأمهاتها وأجدادها وإن علت ينفق عليهم من فاضل قوته إذا كانوا فقراء، غير قادرين على كسب ما يسد خلتهم، ولا يجب على الولد إعفاف والده بنكاح أو ملك يمين.
إذا كان له ولدان، أو أب وابن، ولا يسعهما فاضل قوته، كان الفاضل بينهما، وإذا كان له أب وجد، أو ابن وابن ابن، ولا يسع الفاضل كليهما، كان الأقرب أولى. إذا كان للمعسر أب وابن موسران فنفقته عليهما بالسوية. إذا كان له زوجة