الفصل الثاني المعتدة الرجعية لا يحل لغير زوجها التعريض بخطبتها ولا التصريح، أما المعتدة عن الوفاة والمعتدة بالفسخ باللعان وبالرضاع وعن الطلاق الثالث فيجوز التعريض لها دون التصريح، والتعريض ما يحتمل النكاح وغيره كقوله: رب راغب فيك لا تبقين بلا زوج ونحو ذلك، والتصريح ما لا يحتمل غير النكاح، والمواعدة بالسر تعريض مكروه، وجواب المرأة عما خاطبها به الرجل في حكم خطابه في الحرمة والحل.
الفصل الثالث إذا كان المشرك متزوجا بأكثر من أربع نسوة، فأسلم هو أو هن، أو كن من اليهود أو النصارى خاصة، فأسلم هو دونهن، لزمه أن يختار أربعا ويفارق البواقي، أي أربع شاء منهن، سواء تزوج بهن بعقد واحد، أو بواحدة بعد الأخرى، وليس له اختيار الوثنية أو المجوسية المقيمة على ذلك.
وإذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، أو كان الزوج وثنيا أو مجوسيا، والزوجة يهودية أو نصرانية فأسلم الزوج فالنكاح باق بينهما، وإن أسلمت الزوجة فسيأتي، وإن كانا وثنيين أو مجوسيين، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا، فأسلم أحدهما قبل الدخول، انفسخ العقد في الحال، وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة، فإن أسلما معا قبل انقضائها، فالنكاح باق وإلا انفسخ، وهكذا إذا كانا كتابيين، فأسلمت الزوجة، لان الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا، وقيل: لا ينفسخ نكاحها بإسلامها لكن لا يمكن من الخلو بها. (1)