به حق الآدمي.
فحق الله تعالى كالزنا واللواط والخمر لا يقضى بها على الغائب، لان القضاء على الغائب احتياط، وحقوق الله لا يحتاط لها (1) لأنها مبنية على الاسقاط والتخفيف، بخلاف حقوق الآدمي، وذلك كالدين ونحوه، فإنه يقضى به على الغائب كما سبق، وحق الله المتعلق بآدمي كالسرقة، فإنه يقضى فيها على الغائب بالغرم دون القطع.
وإذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس، حلفه بالإشارة إلى أسماء الله تعالى، ويوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف، أو يكتب اسم الله ويوضع يده عليه إن لم يحضر المصحف، ويعرف يمينه كما يعرف إقراره وإنكاره، ويحضر يمينه من يفهم أغراضه، ولا يحلف أحد إلا بأسماء الله (2) وإن كان منكرا للوحدانية.
والايمان كلها على القطع إلا ما كانت على النفي من فعل الغير فإنها تكون على نفي العلم، إذا حلف قبل استحلاف الحاكم لم يعتد بها ويعاد عليه إذا طالبه الخصم بذلك.
المدعي في الشرع من ادعى شيئا على غيره في يده أو في ذمته، ولا يقال لمن يدعي ما في يده: إنه مدعي، إلا تجوزا.
والمدعى عليه من ادعي عليه شئ في يده أو في ذمته. وقد يجوز أن يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه، كأن يختلف المتبايعان في قدر الثمن، فقال البائع للمشتري: بعتكه بألف مثلا، وقال المشتري: بعتنيه بخمسمائة لا بألف، فإذن البينة بينة المدعي للزيادة يحقق بها ما يدعيه، واليمين حجة المدعى عليه (3) يحقق به ما ينفيه.