الظهار المشروط يصح، والمظاهر منها يحرم لمسها وتقبيلها ووطؤها فيما دون الفرج، لتناول لفظ التماس ذلك.
إذا قال: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة، أو نحو ذلك لم يقع. إذا عجز عن الكفارة ورافعته إلى الحاكم، أجله ثلاثة أشهر، فإن كفر فيها، وإلا ألزمه الطلاق إن تمكن من ذلك، وإلا صام ثمانية عشر يوما، وإن عجز عن ذلك، حرم وطؤها حتى يكفر، وإن لم يجد رقبة مؤمنة جاز أن يعتق غير مؤمنة، ولا يجزي في الكفارة إعتاق الأعمى والمقعد والزمن، لأن بذلك ينعتق العبد.
إذا شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة ترك الصوم وأعتق ندبا. والاطعام لكل مسكين نصف صاع بالعراقي، وإذا ظاهر العبد فكفارته صوم شهر واحد لاغير.
الفصل السابع الخلع يكون مع كراهة الزوجة الرجل خاصة، وهو مخير في فراقها إذا دعته (1) إليه حتى تقول له: لئن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك، ولأوطئن فراشك غيرك، أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك، فيجب عليه إذن طلاقها، ويحل له أخذ العوض على ذلك، سواء بذلته له ابتداء أو بعد طلبه منها، وسواء كان مثل المهر الذي دفعه إليها أو أكثر، ولا يقع الخلع بمجرده بل لابد من التلفظ معه بالطلاق فيقول: قد خلعتك على كذا فأنت طالق.
إذا شرطت أن لها الرجوع (2) فيما بذلته متى شاءت جاز، ولها أيضا ذلك بدون الشرط، قبل انقضاء العدة خاصة، وليس للزوج الرجوع إليها في العدة إلا بعد رجوعها فيما بذلته.