العيب فيما يبيعه، وعرض الجيد دون الردئ، وإذا قال له غيره: اشتر لي شيئا، فلا يعطه (1) من عنده، وإن كان ما عنده خيرا إلا بعد إعلامه به، وكذا (2) إذا قال له: بعه لي، فلا يشتره (3) لنفسه، وإن زاد في ثمنه، إلا بإعلامه، ولا يربح على المؤمن إلا عند الضرورة، ويقبل المستقبل، ويسوى بين الصغير والكبير والساكت والمماكس والعارف بالسعر والجاهل به في البيع أو الشراء (4) ويكره الاستحطاط من الثمن بعد عقد البيع، وقبض المبيع، ويجتنب مبايعة السفلة وذوي العاهات والمحارفين والأكراد، ويكره السوم فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولا يكونن أول من يدخل السوق.
الفصل التاسع عشر أجرة المنادي على من أمر به، وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، لان عليه توفير المتاع، وأجرة الناقد ووزان المال، على المبتاع، لأن عليه توفية المال، ومن انتصب نفسه للبيع (5) والشراء للناس، فأجرة ما يبيعه على البائع، وأجرة ما يشتريه على المبتاع.
من دفع متاعا إلى السمسار ولم يأمره ببيعه، فباعه، أو أمره ببيعه، ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة، فباع نسيئة (6) أو أمره ببيعه نقدا فباعه نسيئة (7) أو بالعكس منه، كان مخيرا بين الفسخ والامضاء، وكذا إن باعه بأقل مما رسمه نقدا أو