طلاقه، وإن كتب - وهو غائب - بخطه: فلانة طالق، وقع، وإن قال لغيره: اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها، لم يقع.
والأخرس يكتب الطلاق بيده، وإن لم يحسن، أومأ إلى الطلاق بما يفهم منه، كما يومى إلى سائر أغراضه وقد وقع، وقد روي أنه يضع المقنعة على رأسها ويتنحى عنها، وإذا راجعها أخذ المقنعة عن رأسها (1) ويجوز للغائب توكيل الغير في الطلاق، بخلاف الحاضر. إذا أراد عزل الوكيل، فليعلمه إن أمكنه، وإلا فليشهد شاهدين. إذا وكل رجلين في طلاق امرأته، لم يجز لأحدهما الانفراد ولم يقع الطلاق إلا بعد اتفاقهما عليه، ولا يصح أن يوكل امرأة في طلاق نفسها.
وإذا طلق غير مدخول بها، أو مدخولا بها قد غاب عنها زوجها شهرا فصاعدا، وقع الطلاق في حال الحيض، وإن كان غاب تلك المدة ثم عاد وهي حائض، لم يجز أن يطلقها حتى تطهر، وإن لم يجامعها بعد العود، ولا يعتبر رضاء المرأة في طلاقها، ولا في رجوع الزوج إليها.
الفصل الثاني صريح الطلاق أن يقول: أنت أو هي أو فلانة طالق، أو ما يكون بمعناه بأي لسان كان، ولا يقع الطلاق بشئ من الكنايات نوى ذلك أو لا، كقوله: أنت خلية أو بريئة أو بتلة أو بائن أو حرام أو اذهبي أو الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك أو فرجك علي حرام. أو قال: سرحتك أو فارقتك أو أنت مفارقة، وأراد الاخبار عن الماضي. أو قال: أنت طالق طلاق الحرج، أو جعل الامر إليها، فاختارت نفسها.