الفصل الرابع عشر كل ما ينقض الوضوء إذا عرض في الصلاة يبطل الصلاة عمدا كان أو سهوا، ومن الافعال ما إذا حصل عمدا قطع الصلاة وإن حصل سهوا أو للتقية فلا، وذلك وضع اليمين على الشمال، وقول آمين آخر الحمد، والالتفات بالكلية إلى وراء، والتكلم بما ليس في الصلاة، والفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة، والأنين بحرفين، والتأفف بحرفين، والقهقهة، وأن يصلي الرجل معقوص الشعر متعمدا، ومن سلم في الأوليين ناسيا ثم تكلم عمدا على ظن أنه فرغ من الصلاة ثم ذكر أنه صلى ركعتين قيل: يجب أن يستأنف، وقيل: لا يجب (1) وهذا أصح.
والفعل الكثير إن كان يتعلق بالصلاة أو كان من جملة العبادة لم يفسد الصلاة، كأن يرتدي بردائه إذا سقط، أو يسوي حصى مسجده، أو يعد التسابيح بالحصى، أو يحمد الله تعالى بعد العطسة، أو يقول للمسلم: سلام عليكم، ولا يجوز أن يقول: وعليكم السلام، أو قرأ آية رحمة فسأل منها أو آية عذاب فاستعاذ منه، أو يبكي من خشية الله، وإن بكى لأمر دنياوي قطع الصلاة، أو رعف فمشى إلى الماء وغسل ما أصابه الدم من ثوبه أو بدنه يبني على صلاته ما لم ينحرف عن القبلة أو لم يتكلم متعمدا بما يفسد الصلاة.
وتكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد، والالتفات إلى اليمين أو الشمال، والتثاؤب، والتمطي، (2) والفرقعة بالأصابع، والعبث باللحية أو بشئ