وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شئ عليه، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الامام، ولا يعتد بإقراره.
وإن كان ممن يفيق ويعقل، كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء، وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة (1) ويسقط عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق، وإن كانت ممن تفيق، فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة.
وإذا تاب أحد الزانيين قبل القيام البينة عليه، وظهرت توبته وصلاحه، سقط الحد عنه، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا، قبل إقامة الحد، أو في حاله، أو فر منه، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره، وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه، فللامام العفو عنه، وليس ذلك لغيره.
ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها، ويرد التراب عليه إلى صدره، ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره، وروي: إن الرجل يدفن إلى حقويه والمرأة إلى صدرها (2) وإذا اجتمع الجلد والرجم، بدى بالجلد وأمهل حتى يبرأ من الضرب ثم رجم، ويبدأ الامام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره، ويبدأ الشهود فيما ثبت (3) بشهادتهم، وبعدهم الامام، وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم.
ويتولى الامام أو من يأذن له الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره، وإن