كتاب النكاح من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزوج، وليجتنب (1) من لا أصل لها ولا عقل ولا دين، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن الحق (2)، ولا بأس بالمستضعفة ومن لا تعرف نصبا (3) ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها في الاعتقاد، ويختار البكر والولود ويجتنب العقيم، ويكره التزويج بالأكراد والسودان إلا النوبة، وبالمجنونة، ويجوز أن يطأ جاريته المجنونة (4) إلا أنه لا يطلب ولدها، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور، والكفاءة بالايمان.
وراد المؤمن المرضي غير المتهتك لفقر أو ضعة (5) نسب عاص لله تعالى، ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق.
ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها، وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك، وكذا إذا أراد شراء أمة جاز أن ينظر إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ، والنظر إلى ما سوى الوجه