الفصل العاشر: في العيوب لا يجوز بيع المصراة من الناقة والبقرة والشاة، وهي التي لا تحلب يوما فصاعدا، إذا أريد عرضها للبيع فيظنها المشتري كثيرة الدر فيرغب في ابتياعها، وذلك تدليس، فمن اشتراها على غير بصيرة ثم حلبها وأراد ردها، رد معها صاعا من تمر، أو بر، فإن لم يجد، فقيمة اللبن وجوبا، ولا حكم للتصرية فيما عدا ما ذكرناه، فإن صار لبن المصراة عادة، لجودة المرعى، أو كان المشتري عالما بالتصرية وقت الابتياع، فلا خيار له. (1) إذا ابتاع شاة محلوبة حال البيع (2) وحلبها أياما، ثم وجد بها عيبا، كان له ردها دون ما حلبه من لبنها، لأنه حدث في ملكه.
يجب على بائع المعيب أن يبين للمشتري عيبه، أو يتبرأ إليه من العيوب، فإن خالف ارتكب محظورا، وإن وقف المشتري على العيب بعد، استرد الثمن، ورد المعيب، دون ما استفاد من نتاج، أو ثمرة، أو كسب، لقوله - عليه السلام: الخراج بالضمان، (3) فإن كانت الفائدة مما حصل قبل القبض، ردها مع المعيب. (4) من اشترى بهيمة حائلا، فحملت عنده، ونقصت قيمتها بالولادة، ثم اطلع على عيب كان بها، فله الأرش دون الرد، لتعذر ردها كما أخذ، وإن كان اشتراها حاملا، والحال ما سبق، ردها مع الولد.