ليخدمه ثم حج (1) أجزأه عن [حجة] (2) الاسلام.
ومن بذل له الاستطاعة لزمه الحج، إذا لم يكن (3) إلا طريق واحد وفيه عدو أو لصوص ولا يقدر على دفعهم سقط الوجوب (4) فإن لم يندفع العدو إلا بدفع [مال] (5) أو خفارة (6) فهو غير مخلى السرب فإن تحمل (7) ذلك كان حسنا، وإن تطوع غيره ببذله لزمه.
من مات قبل أن تنزاح العلة لم يجب أن يحج عنه، وإذا مضى من الزمان قدر ما يمكنه فيه الحج (8) بعد الوجوب، ولم يحج ثبت في ذمته وإن تلف ماله (9) ويجب أن يحج عنه من أصل تركته، فإن لم يخلف مالا حج عنه وليه ندبا، ومن حج بعد الاستطاعة بنية التطوع أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن حج عن نفسه وعن غيره لم يجز عن أحدهما ولا يستحق على الغير الاجر لفقد النية.
الفصل الخامس والعشرون من أحرم بحج أو عمرة فمنعه عدو من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق إلا ما صد فيه فله أن يتحلل، وإن كان له طريق آخر لا مانع منه يلزمه سلوكه