مقبوضا، وإن هلك بعد (1) القبض لم يبطل البيع وإن رده على البائع وديعة أو عارية.
الفصل السادس الربا هو التفاضل بين شيئين من جنس واحد من المكيل والموزون خاصة، وذلك محظور غير سائغ، لا نقدا ولا نسيئة، ولا تفاوت في ذلك إن كان النقدان من الذهب والفضة أحدهما مضروبا أو مصاغا، أو لا يكون كذلك وإن كان المصاغ أكثر قيمة.
والمغشوش من الذهب أو الفضة (2) لا يجوز بيعه بغير المغشوش من ذلك الجنس، لان ما فيه من الذهب أو الفضة مجهول سواء كان الغش مستهلكا أو لا، فإن اشترى بالمغشوش ثوبا مثلا جاز، وإن اشترى بالذهب المغشوش فضة أو بالعكس كان جائزا.
ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا لا نسيئة، وكذا في كل جنسين اختلفا مما يكال أو يوزن (3) ولا يجوز فيه التفرق قبل القبض، فإن فعلا بطل البيع.
إذا باع موزونا أو مكيلا بجنس آخر منه غير الثمنين كبر بتمر مثلا، أو مكيلا بموزون جاز التفاضل فيه والتماثل، فإن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع، والأحوط التقابض قبل التفرق. ويجوز بيع جنس بجنس مثله متماثلا، وأما متفاضلا فلا، والأحوط أن يكون يدا بيد.
ما لا يكون فيه الربا كالثياب والحيوان مثلا، وما لا يكال ولا يوزن، يكره