الصبية ومات الصبي، عزل ميراث الصبية، فإن بلغت ورضيت بالعقد، حلفت بالله أنها ما أظهرت الرضا بالعقد للطمع، ثم سلم إليها حقها منه، وكذا في الصبي.
الفصل العاشر ويرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها، وترثه هي ومن يتقرب بها، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان.
وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما، ولا يرثونه على حال، لأنه ليس بولد شرعا، لان الولد للفراش، وقيل: حكمه حكم الولد الملاعنة، (1) فإن كانوا توأمين لم يتوارثا على القول الأول، وتوارثا بالأمومة على الثاني.
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين.
فإن ولد ميتا فلا شئ له، وإن ولد حيا ورث، ويعلم حياته بالاستهلال (2) أو الحركة [الكثيرة التي لا تكون إلا من حي، وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء اعتبرت حاله بالبول] (3) فمن أي الفرجين خرج ورث عليه، فإن خرج منهما معا يعتبر بالسبق، فمن أيهما سبق ورث عليه، فإن تساوى خروجه منهما اعتبر بانقطاعه، فمن انقطع منه أولا، ورث عليه، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء، وقد روي: أنه يعد أضلاعه، فإن