كتاب الاقرار لا يصح الاقرار إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق، فلو أقر المحجور عليه [للسفه] (1) ما يوجب حقا في ماله، لم يصح، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه، كالقصاص والقطع والجلد.
ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله من قرض (2) أو أرش جناية، بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة، نحو أن يقر بثمن مبيع أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه، للاجماع (3) ولأن فيه إتلافا لمال السيد، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك.
ويصح إقرار المحجور عليه لافلاس، وإقرار المريض للوارث وغيره، ويصح الاقرار بالمبهم (4) أن يقول: لفلان علي شئ.
ولا تصح الدعوى المبهمة لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها، وليس كذلك الاقرار، لأنا إذا رددناه لا نأمن ألا يقر ثانيا،