المتقدمة عليه، ويجوز تجديدها إلى الزوال فإن زالت فقد فات الوقت إلا في النوافل، إذ قد روي تجديد النية فيها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن أن يكون صوما، (1) ويصح من الصبي نية الصوم.
لا يؤثر في الصوم المنعقد نية الافطار حتى يتناول مفطرا ولا كراهة الامتناع من الأشياء المخصوصة. ونية الصوم يجب أن يتعلق بكراهة المفطرات من حيث كانت إرادة، والإرادة تتعلق بحدوث الشئ ولا تتعلق بأن لا يفعل الشئ وليس هناك إلا الكراهة وقيل: إنما هي تتعلق بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من العقاب والرجاء للثواب وغير ذلك.
(2) الفصل الخامس ما يجب على الصائم الامساك عنه ضربان: واجب وندب، والواجب ضربان: أحدهما فعله يفسد الصوم، والآخر لا يفسده. وما يفسده إما أن يقع في صوم شهر رمضان والنذر المعين بزمان مخصوص، أو في غيرهما مما لا يتعين، فما يقع فيهما ضربان: أحدهما يوجب القضاء والكفارة، والآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجبهما جميعا تسعة: الأكل والشرب لكل ما يكون به آكلا وشاربا، والجماع في الفرج أنزل أو لا قبلا كان أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة، وقد روي أن الوطء في الدبر بلا إنزال لا ينقض الصوم وأن المفعول به لا ينقض صومه بحال، (3) والأول أظهر وأحوط، وإنزال الماء الدافق متعمدا، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة - عليهم السلام - متعمدا مع العلم بأنه