إذا أدت المكاتبة بعض المال، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين، لان بعضها تحرر، ولا العقد عليها، لان بعضها ملك له، فإن وطأها حد بقدر ما عتق منها لاغير، وحدت هي أيضا إن طاوعته.
إذا وطأ مكاتبة مشروطا عليها لم يحد، لان هناك شبهة يسقط بها الحد.
إذا تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها بطل نكاحها، وإن كان بإذنه وقد أدت بعض مكاتبتها ورزقت أولادا، فحكمهم حكمها يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها، ويعتق بحساب ما انعتق منها، هذا إذا تزوجت بمملوك، فإن تزوجت بحر فالولد حر.
إذا عجز المكاتب غير المشروط عليه عن توفية ثمنه، فعلى الامام أن يفك رقبته من سهم الرقاب.
إذا كاتب عبده ثم جن وأدى المال مجنونا عتق، لأنه وإن لم يكن من أهل الاقباض، فإن سيده من أهل القبض.
إذا اشترى المكاتب من ينعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده بطل الشراء، وبإذنه صح، وكذا إن أعتق المكاتب عبدا أو كاتبه.
الفصل الثالث التدبير عتق بعد الوفاة. ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة، ويخرج من الثلث، فإن كان قيمة المدبر زائدة على الثلث استسعى في الباقي، وإن لم يكن للمولى مال سواه، وكان عليه دين يزيد على قيمة العبد أو مثله، بيع في الدين، وبطل التدبير. ويجوز للمدبر نقض التدبير والرجوع عنه ما دام حيا، ونقضه كعقده في اعتبار النية.
إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله، فإن لحق بدار الحرب بطل التدبير، لما روي: