كتاب الصوم الفصل الأول الصوم إمساك مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص من ذي وصف مخصوص. أعني:
الامساك عن الطعام والشراب وغيرهما مما نذكر بعد، على وجه العمد دون النسيان، في النهار (1) دون الليل، ممن كان طاهرا ليس بجنب ولا حائض، ومؤمنا ليس بكافر، مقيما ليس بمسافر.
ومن شرط انعقاده النية المقارنة له فعلا أو حكما كالنائم طول شهر رمضان والمغمى عليه فإنه لا نية لهما وقد صح صومهما.
ومن شرط وجوبه كمال العقل والطاقة (2) البلوغ، وليس من شرط الوجوب الاسلام لان الكافر متعبد بالشرائع إلا أنه لا يلزمه القضاء إذا أسلم، لان القضاء فرض ثان، ومن صام غير عارف بالحق ثم استبصر فلا إعادة عليه، والمرتد إذا أسلم يلزمه قضاء ما فاته في حال الارتداد ولا يبطل صومه بنفس الارتداد ما لم يفعل ما يفطره، وأما زوال العقل، إن كان بما يفعله (3) المكلف بنفسه على وجه يرجى زواله بمجرى العادة كالسكر وغيره، فإنه يلزمه قضاء ما فاته حينئذ من