إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٢٧٥
كتاب الإجارة يستباح بعقد الإجارة نفس الانسان وعبده وثوبه وداره وعقاره، وتفتقر صحتها إلى شروط:
منها: ثبوت ولاية المتعاقدين، فلا يصح أن يوجر الانسان ما لا يملك التصرف فيه، لعدم ملك أو إذن، أو ثبوت حجر، أو رهن، أو إجارة متقدمة، أو غير ذلك.
ومنها: أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما، فلو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين، أو بمثل ما يوجر به فلان داره، لم يصح.
ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمه، حسا وشرعا، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا، لا يتمكن من تسليمه، أو ما لا يملك التصرف فيه، لم يصح.
ومنها: أن يكون منتفعا به، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت، لم يصح، لتعذر الانتفاع.
ومنها: أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجر مسكنا، أو دابة، أو وعاء في محظور، لم يجز، فإن كان المستأجر مسكنا، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة، وإن كان دابة، افتقر إلى ذلك أيضا وإلى تعيين المسافة. (1)

(1) كذا في الأصل ولكن في س: افتقر إلى ذلك أو إلى تعيين المسافة.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست