الفصل الرابع ولواحد الاخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الام مع كلالة الأب والام، كان للواحد من قبل الام أخا كان أو أختا جدا أو جدة السدس وللاثنين فصاعدا الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الام الثلث نصيب الام والباقي لكلالة الأب والام أخا كان أو أختا (1) جدا أو جدة (2) فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث أحد من الاخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب والام أخا كان أم أختا.
ومتى اجتمع واحد من كلالة الام مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والام، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والام خاصة.
ويشترك كلالة الام مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم، وقيل:
يختص (3) بالرد كلالة الأب، لان النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولا يدخل على كلالة الام ولا على الزوج والزوجة على كل حال (4) وولد الاخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا، والأدنى من جميعهم - وإن كان أنثى - أحق من الأبعد وإن كان ذكرا.
ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا