وثالثها: ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا عتق. وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه.
الفصل الأول أسباب الخيار خمسة:
أحدها: اجتماعهما في مجلس العقد، وهو خيار المجلس.
والثاني: اشتراط المدة.
والثالث: أن لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما روية ما يبيعه منه في الحال غائبا.
والرابع: ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه.
والخامس: ظهور غبن لم تجر العادة بمثله، ولم يكن المشتري من أهل الخبرة، فإن فقد أحد الشرطين فلا رد.
أما خيار المجلس فلا يسقط إلا بأحد أمرين: تفرق، وتخاير. فالتفرق أن يفارق كل منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن اختيار. (1) والتخاير ضربان:
تخاير في نفس العقد، كأن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فيقول المشتري: قبلت. وتخاير بعد العقد، كأن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس: اختر (2) فيختار إمضاء العقد.
وأما الخيار باشتراط المدة فينقطع بأحد ثلاثة أشياء: انقضاء المدة المضروبة له، والتخاير في انتهائها، والتصرف في المبيع، وهو من البائع فسخ ومن المشتري