ولا يقع الخلع في حال الحيض ولا بشرط، ومتى كان البذل في الخلع خنزيرا أو خمرا أو ميتة بطل الخلع، ووقع الطلاق رجعيا.
إذا قال: خالعتك على ما في هذه الجرة (1) من الخل، فبان خمرا، كان له مثل تلك الجرة خلا.
إذا خالعها على أن ترضع ولده حولين صح، فإن جف اللبن أو مات الولد فله أجرة المثل لرضاع مثله في الحولين، وإن كان ذلك بعد أن أرضعت سنة فله أجرة المثل لسنة.
التوكيل في الخلع من الغائب جائز، وإذا قدر المال للوكيل فخالفه (2) لم يصح الخلع.
وأما طلاق المباراة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه، ويجوز للزوج أخذ البدل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه، يقول لها: قد بارأتك على كذا فأنت طالق، ويكون التطليقة بائنة لا رجعة فيها إلا إذا رجعت فيما بذلته قبل العدة، فله الرجوع إذن، وأما بعد العدة فلا، ويسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن.
الفصل الثامن صحة اللعان بين الزوجين تقف على أمور:
منها أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو لا.
وأن يكون النكاح دواما.