من الجوارح، والتأوه بحرف واحد، والنفخ في موضع السجود، والاقعاء بين السجدتين، ومدافعة الأخبثين، والتنخم، (1) والتبصق، ومن عرضه شئ من ذلك يأخذه بثيابه (2) أو يرمي به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا، ولا يرميه تجاه القبلة.
ومن الندب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة (3) أو لبنة، فإن لم يجد خط في الأرض بين يديه خطا، ويجوز شرب الماء في النافلة، وتنبيه الغير بتكبير أو إيماء أو ضرب حائط أو تصفيق يد، وقتل العقرب والحية إذا خاف منهما إن لم يود إلى فعل كثير.
الفصل الخامس عشر لا حكم للشك مع غلبة الظن لأنها تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه، وإنما الحكم لما تتساوى فيه الظنون أو كان شكا محضا، وجميع أحكام الشك والسهو يقع في مائة موضع من الصلاة تنقسم خمسة أقسام:
أحدها: يوجب إعادة الصلاة وذلك في ثلاثين موضعا: من سها فصلى بلا طهارة، أو تطهر بماء نجس ثم صلى وقد سبق علمه بذلك، خرج الوقت أو لا، أو صلى قبل دخول الوقت، أو صلى مستدبر القبلة بقي الوقت أو لا، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت، أو صلى في ثوب نجس، أو سجد على شئ نجس وكان قد سبق علمه بذلك، أو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب، مع تقدم علمه بذلك مختارا، أو ترك النية، أو لم يدر فرضا نوى أو نافلة، أو ترك