خرابا كان للامام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه، وعلى المتقبل إذا بقى له النصاب بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض العشر أو نصف العشر، ويعطي الامام أربابها حق الرقبة أي طسق الأرض، وكل أرض صالح أهلها عليها يلزمهم ما صالحهم الامام عليه لا غير، ويكون ذلك للمجاهدين في سبيل الله ويصرفها لأهلها (1) وللامام أن يزيد وينقص مال الصلح بعد انقضاء مدته، فإذا أسلموا فحكم أرضهم حكم القسم الأول يسقط عنهم مال الصلح، لأنه جزية وعليهم العشر أو نصفه.
وكل أرض أخذت بالسيف عنوة فهي للمسلمين قاطبة للمقاتلة وغيرهم يقبلها الامام ممن يقوم بعمارتها بما يراه، وعلى المتقبل فيما يفضل له بعد إخراج مال القبالة وحق الرقبة إذا بلغ نصابا العشر أو نصفه، فلا يصح التصرف في هذا النوع بالبيع والوقف وغير ذلك، وللامام التصرف فيه حسب ما يراه من مصلحة المسلمين وأن ينقله من متقبل إلى آخر إذا انقضت مدة زمانه وارتفاع ذلك يصرف إلى المسلمين ومصالحهم، وأراضي الأنفال تذكر بعد.
الفصل الثامن وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلب برأس المال أو الربح، وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما تقدم، وفي الحلي المحرم لبسه، وسبائك الذهب والفضة والأواني المصاغة منهما إذا لم يفر بذلك من الزكاة، والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر عليه وقد مضى عليه حول أو أحوال زكاه لحول، والمال الصامت (2) لمن ليس بكامل العقل