أن يزوجوها بذلك من الكفؤ، فإن منعوها لذلك، فقد عضلوها، وجاز لها خلافهم.
إذا كان للمرأة ولي تحل له، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها.
إذا كان للكافرة وليان: مسلم وكافر، يتولى الكافر تزويجها دون المسلم، لقوله تعالى: " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ". (1) الفصل الخامس ينبغي أن يعرف المنكوحة بعينها إما بالإشارة إليها، أو ذكر اسمها الخاص، أو صفتها الخاصة المميزة لها، ولابد من النية، وإن قال: زوجتك فلانة، ولم ينوها بطل. وإذا قال: زوجتك إحدى ابنتي، أو قال: بنتي فقط، وله بنتان بطل النكاح. فإن نوى الكبيرة منهما مثلا، فقبل الزوج ونواها هو أيضا واتفقا، صح النكاح. وتزويج الحمل لا يجوز.
ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج في الايجاب والقبول، وجاز أن يقع الايجاب بأحد اللفظين، والقبول بالآخر، ولا ينعقد بما عدا ذلك من لفظ البيع والتمليك والهبة وغيرها، إذا تأخر الايجاب وسبق القبول جاز وإن لم يعد الزوج القبول، وكذا في البيع، كأن يقول: زوجنيها (2) قال:
زوجتكها. وإن قال: أتزوجنيها؟ قال: زوجتكها، لم ينعقد، لان ما سبق استفهام لا قبول، وكذا في البيع. (3) إذا عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم ينعقد، وأما مع العجز فينعقد،