على الأخرى إلا بعد مضي تسعة أشهر مدة الأجلين: فساد الحيض ووضع الحمل، وإن لم يكن غائبا عنهن جاز أن يتزوج بأخرى بعد عدة المطلقة، وفي الطلاق البائن يجوز أن يتزوج بأخرى عقيب الطلاق.
ومن لا يصل إلى زوجته (1) في بلده فهو كالغائب عنها، يطلقها بعد مضي شهر إلى ثلاثة، والمسترابة يطلقها بعد مضي ثلاثة أشهر.
والغلام ابن عشر سنين يجوز طلاقه إذا أحسن ذلك، وإن كان أقل سنا من ذلك، أو لا يحسن الطلاق فلا، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه إلا أن يكون قد بلغ فاسد العقل.
وإذا كانت تحت حر أمة فطلقها ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يحللها له وطء مولاها إياها، فإن اشتراها زوجها لم يكن له وطؤها، حتى يزوجها من غيره، ثم تفارقه وتعتد منه، وطلاق الحرة تحت العبد ثلاث، وطلاق الأمة ثنتان، تحت حر كان أو عبد.
الفصل الرابع الطلاق البائن طلاق غير المدخول بها، وطلاق المدخول بها وقد طلقت طلقتين، والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض، ومن لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض، وهي من لم تبلغ تسع سنين، والمخالعة أي الطلقات الثلاث كان، إلا إذا رجعت المرأة فيما بذلت من مالها قبل انقضاء العدة، فللزوج إذن الرجوع إليها في الطلقة الأولى والثانية، وأدنى ما يكون به المراجعة أن ينكر طلاقها، أو يقبلها، أو يلمسها (2) يجوز للزوج أن يراجعها وهي لاتعلم بذلك، ويستحب الاشهاد على