معينا في حال مرضه وأوصى بعتق آخر، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهما، أعتق من أعتقه في مرضه دون من أوصى بعتقه، لأنها عطية منجزة وهذه موخرة، فإن كان من أعتقه أقل من الثلث، عتق معه من العبد الآخر (1) بقية الثلث، وإن كان أكثر من الثلث، بقي الزائد منه على الثلث رقا.
وإن لم يعين العبد عين (2) من يعتق بالقرعة.
وإذا أعتق في مرضه ثلاثة مماليك، ولا مال له غيرهم، ثم مات أحدهم قبل موت المعتق، أقرع بين الميت والحيين، فإن خرجت القرعة بحرية الميت، حكمنا بأنه مات حرا، لان القصد تحصيل الثواب بعتقه، وقد حصل، واعتبرناه من الثلث، وإن خرجت قرعة الحرية على أحد الحيين، حكمنا بأن الميت مات رقيقا، وأنه هلك من التركة، فإن كان قيمة من عينه القرعة وفق الثلث عتق وحده، وإن كان أقل من الثلث عتق معه من الآخر تمام الثلث، وإن كان أكثر من الثلث بقي الزائد عليه رقا، وكذلك إن مات العبد بعد وفاة المعتق وقبل قبض الوارث، وإن مات بعد وفاته وبعد قبض الوارث وخرجت قرعة الحرية على الميت، فقد مات حرا من الثلث، واعتبر من التركة، ويعتبر قيمته حين العتق.
الفصل الأول من خلف جارية لها ولد منه، جعلت في نصيب ولدها وتنعتق عليه، فإن لم يخلف غيرها انعتق منها نصيب ولدها، واستسعيت في الباقي لباقي الورثة، وإن كان ثمنها دينا على مولاها والحال هذه، قومت على ولدها وأدى من ماله إن كان له مال، وهكذا فيما لباقي الورثة منها، وإذا لم يكن ثمنها دينا على مولاها ولم يخلف