يفصل برضاع امرأة أخرى، ووصل اللبن إلى جوفه على ظاهر الحال، بأن شاهدت الصبي ملتقما ثديها يمص اللبن ويحرك شفتيه ويبتلع ما كان يحصل في فيه.
إذا رأى الصبي داخلا رأسه تحت ثياب المرضعة، لم يجز له أن يشهد بالرضاع.
إذا ادعى الزوج أنها تحرم له من رضاع، قبل قوله فيما عليه، ولا يقبل فيما له، إلا ببينة، ولزمه المهر كملا إن دخل بها، وإن علم من حالهما أن أحدهما أكبر من الآخر بما لا يمكن حصول الرضاع بينهما، لم يلتفت إلى دعواه.
الفصل الرابع عشر مدة الرضاع الذي لا يجوز أكثر منها حولان وشهران، ولا يجوز أن ينقص من الحولين أكثر من ثلاثة أشهر، ولا يجوز إجبار الحرة على إرضاع ولدها، إلا إذا لم يكن له مال ولا والد وغيره، ممن يجب عليه نفقته، أو كان معسرا، فحينئذ يجب عليها إرضاعه، وليس للزوجة إرضاع الولد إلا برضاء الزوج، لان له الاستمتاع بها، والارضاع يخل بذلك.
لا يصح (1) أن يستأجر الرجل زوجته لرضاع الولد إلا إذا بانت منه.
إذا تطوعت البائنة برضاع الولد، أو رضيت بأجرة المثل، فهي أحق به، فإن طلبت (2) أكثر من ذلك، ووجد الأب من تتطوع بذلك أو ترضع بدونها فله ذلك.
ومن شرط صحة الإجارة أن تكون مدة الرضاع والأجرة وحال اللبن معلومة، وأن تشاهد الصبي المرتضع، ولا يصح أن يستأجرها بنفقتها وكسوتها مطلقا، إلا إذا عين مقدار النفقة والكسوة، وجنسهما، ويبطل الإجارة بموت الصبي