وللسعي بين الصفا والمروة ولطواف النساء، ويصنع قبل دخول مكة والمسجد وفي الطواف والسعي مثل ما فعله أولا.
ثم يخرج (1) من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار كما مر، وإذا نفر من منى ندب إلى أن يأتي مسجد الخيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ويسبح تسبيح الزهراء - عليها السلام ويدعو، وأن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة ويدعو، وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه ويصلي فيه ويستريح بالاستلقاء على ظهره، فإذا أراد المسير من مكة استحب أن يطوف بالبيت طواف الوداع وأن يدخله ويصلي في زواياه وعلى الرخامة الحمراء ويكثر من التضرع والدعاء، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصلي عند المقام ركعتين ويدعو.
الفصل السابع عشر وحكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والاحرام والحلق وعليهن كشف الوجوه والتقصير، ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين، وتؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت، وليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء.
الفصل الثامن عشر شروط التمتع ستة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويحج من سنته، ويحرم بالحج من جوف مكة، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام، ويحرم بعمرته من الميقات، والنية، والأفضل أن تكون مقارنة للاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل.