المراجعة، ويصح الرجعة (1) ما بقي من العدة لحظة.
إذا قال: راجعتك إن شئت، لم يصح الرجعة، إذ لا اعتبار بمشيتها في الرجعة.
إذا ادعت العدة بعد مدة تحتمل ذلك، وادعى مراجعتها قبل الانقضاء، فالقول قولها مع اليمين، لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها، فإن كان الزوج سبقها (2) بالدعوى وقد أشهد على الرجعة وادعت انقضاء العدة قبل مراجعته، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر انقضاؤها، ويحلف على أنه لم يعلم بانقضائها قبل المراجعة، وإن اتفقت دعواهما في وقت واحد، أقرع بينهما فمن خرجت عليه، فالقول قوله مع اليمين.
إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتد وكان قد أسلم عن كفر، أستتيب، فإن عاد إلى الاسلام قبل انقضاء العدة ثلاثة أشهر، كان أملك بها، وبعدها لا شئ. وإذا ارتدت المرأة دون الزوج، لا يصح أن يراجعها الزوج في حال الردة، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فله الرجوع.
الفصل الخامس الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإن حلف لما نقص منها، لم يوجب حكما، وإن علقه بما زاد على المدة المذكورة غالبا كخروج الدجال ونزول عيسى - عليه السلام ونحو ذلك، أو أطلق ولم يعلقه بزمان ثبت الحكم.
ولا ينعقد الايلاء بغير اسم الله تعالى، فشروط الايلاء: