أن يكون مكلفا.
وأن لا يكون والدا من ولده، وإن كان غنيا عن ماله، ولا عبدا عن سيده.
وأن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا، أو قيمة ذلك، مما يتمول عادة وشرعا، سواء كان محرزا بنفسه، وهو الذي إذا ترك لم يفسد، كالثياب والحبوب اليابسة، أو لم يكون كذلك، كالفواكه واللحوم، وسواء كان أصله الإباحة، كالخشب والقصب والطين وما يعمل (1) من الأواني، وما يستخرج من المعادن، أو لم يكن كذلك كالثياب والأثاث.
وأن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه.
وأن يكون مخرجا من حرز. وروي: أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذنه (2) والسارق وهو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع، وعلى هذا ليس على المتنهب والمخالس والخائن في وديعة أو عارية قطع.
وإذا تكاملت شروط القطع، قطعت يمين السارق أول مرة، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه، فإن سرق في الحبس ضرب عنقه.
وإذا كان يمين السارق شلاء قطعت، ولم يقطع يساره، وكذا إذا كانت رجله اليسرى شلاء قطعت ولم يقطع يمناه، وموضع القطع من أصول الأصابع، ويترك له الابهام، هذا في اليد، وفي الرجل عند معقد الشراك، ويترك له مؤخر القدم والعقب.