[أحكام الرضاع] (1) الفصل الثالث عشر من وطأ امرأة وطأ يلحق به النسب بنكاح صحيح، أو فاسد، أو وطء شبهة، أو ملك يمين، فحصل بينهما ولد، ودر لبن غذائه، كان لبنا للفحل، لأنه ثار ودر بفعله، فإذا رضع مولود من هذا اللبن في مدة الحولين من الولادة خمس عشرة رضعة متوالية، لم ترضعه أمه أو امرأة أخرى بينهما، وقيل:
عشر رضعات (2) وحد كل رضعة ما يروي الصبي منه ويمسك عنه، أو رضع يوما وليلة إذا لم ينضبط العدد، [فإذا وجد العدد] (3) أو رضع مقدار ما ينبت عليه اللحم والعظم، ثبتت الحرمة بينه وبينهما، وانتشرت الحرمة من جهته إليهما ومنهما إليه.
أما منه إليهما، فيتعلق به وبولده، دون من هو في درجته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من أمهاته وجداته وأخواله وخالاته، أو آبائه وأجداده وأعمامه وعماته، فإن الرضاع فيهم كلا رضاع.
ويحل للفحل نكاح أخت هذا المولود، ونكاح أمهاته وجداته، ويحل لأخ الرضيع نكاح هذه المرضعة. قال الشيخ أبو جعفر (4): وروى أصحابنا أن جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته وأخواته.