فيما دون الفرج، وكذا في التي اشتراها ولم يستبرئها، والتنزه أفضل.
ولا يحل لرجل وطء جارية وطأها أبوه أو ابنه، أو قبلاها بشهوة أو رأيا منها ما يحرم على غير مالكها رويته، ويحرم بملك اليمين وطء كل محرمة ذكرناها بنسب أو بسبب.
من كان لولده الكبير جارية لم يطأها ولا نظر إليها بخاص نظر المالك، لم يجز له وطؤها إلا بإذنه، وإن كانت لولده الصغير لم يجز له وطؤها إلا بعد تقويمها على نفسه في ضمان ثمنها.
ويكره للرجل أن يطأ جاريته الفاجرة، ولا بأس أن يطأ أمة اشتراها من دار الحرب، وكان لها زوج هناك، وأن يشتري من الكافر بنته أو ابنه أو مما يسبيه الظلمة، ويستحل فرج نسائهم إذا كانوا مستحقين للسبي.
الفصل السابع ما ينفسخ به العقد من عيوب الزوج: الجب والعنة والجنون، وفي الزوجة:
الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والافضاء والعمى والعرج وكونها محدودة في الزنا، ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق ولا يحتاج في الفسخ إلى الحاكم.
إذا كان البرص والجذام خفيا يمكن الاختلاف فيه، فاختلف الزوجان، فالقول قول المرأة مع اليمين إلا أن يقيم المدعي البينة عدلين [من] (1) مسلمين من ذوي الطب والمعرفة على صحة دعواه، فيكون له الخيار، والكثير والقليل فيهما سواء.
والجنون إذا كان خنقا (2) أو غلبة على العقل من غير حادث مرض، ففيه