كان ثبوته بالبينة تولاه الشهود.
ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي روي زانيا عليها من عري أو لباس، ولا يقام الحد في القيظ في الهواجر (1) ولا في زمان القر في السوابر (2) ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه، سوى رأسه وفرجه، (3) ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة وقد شدت عليها ثيابها، ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام، ولا يجوز لغير سيده ذلك إلا بإذنه.
إذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته، كان الامام مخيرا بين حده على مقتضى الاسلام، وبين تسليمه إلى أهل ملته، ليحدوا على مذهبهم.
من عقد على امرأة في عدتها، ودخل بها عالما بذلك، وجب الحد، فإن كانت في عدة الطلاق الرجعي فعليها الرجم، وفي طلاق البائن وعدة الوفاة مائة جلدة، ولم يصدقا في ادعائهما الجهل بتحريم ذلك.
من افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها، وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين (4) فن وإن كانت حرة غرم عشر عقرها وهو مهر نسائها.
من زنى في موضع شريف أو وقت شريف عزر مع الحد.
الرجم بالأحجار الصغار لا الكبار، ويرجم من ورائه، لئلا يصيب وجهه، ولا يجلد العليل حتى يبرأ، فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه، ويضرب به ضربة واحدة.