كتاب المضاربة فصل القراض والمضاربة واحد، وهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر به، على أنما رزقه الله تعالى من ربح، كان بينهما على ما يشرطانه.
ومن شرط صحته، أن يكون رأس المال فيه، دراهم أو دنانير معلومة مسلمة (1) إلى العامل، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال، إن أذن له في السفر به أو في البيع نسيئة، جاز له ذلك، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران، وإن لم يأذن له في البيع بالنسيئة، أو في السفر، أو أذن له فيه إلى بلد معين، أو شرط ألا يتجر إلا في شئ معين، ولا يعامل إلا إنسانا معينا، فخالف، لزمه الضمان.
وإذا سافر بإذن رب المال، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف، من مال القراض، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر، وقيل: لا نفقة له حضرا ولا سفرا، لان المضارب دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم فليس له أكثر منه إلا بالشرط (2)