من دفن الجاهلية فلا تعريف.
ومن أودعه لص مغصوبا، لم يجز له رده عليه، فإن عرف صاحبه رده عليه، وإلا فكاللقطة.
فصل أخذ اللقيط (1) فرض على الكفاية، لأنه بمنزل المضطر، وإطعام المضطر واجب. ويملك الصبي المنبوذ ما كان معه وعليه، وإن لم يكن ملتقطه أمينا انتزعه الحاكم من يده، وسلمه إلى أمين، ونفقته من ماله إن كان له مال، ولا ينفق الملتقط عليه ذلك إلا بإذن الحاكم، وإن أنفق عليه بغير إذن الإمام أو الحاكم ضمن، فإن لم يكن إمام ولا حاكم وأنفق الأمين عليه منه (2) لم يضمن، لأنه موضع ضرورة، وإن لم يكن لللقيط مال ينفق عليه (3) من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال مال استعان بالمسلمين إلى أن يظهر في بيت المال مال، فإن لم يعاون أنفق عليه من مال نفسه بالمعروف، ورجع بذلك على اللقيط إذا بلغ، وإن كان يجد من يعينه فلم يستعن فلا رجوع له.
وإن ادعى أكثر من المعروف لم يقبل قوله في الزيادة، وإن اختلفا في قدر النفقة فالقول قول الملتقط. وإذا كان لللقيط (4) مال، وأنفقه عليه الملتقط، وادعى عليه بعد البلوغ أنه لم ينفق ماله عليه، فالقول قول الملتقط مع يمينه.
لو وجد اثنان لقيطا فتشاحا على حضانته وتربيته، وقد تساويا في الحرية والاسلام والأمانة واليسار، ولم يتركه أحدهما للآخر، أعطي أحدهما بالقرعة، فإن