فإن عدم الأبوان والولد فالواجب تقديم الاخوة والأخوات والأجداد والجدات، فلا يرث مع جميعهم ولا واحدهم من عداهم إلا الزوج والزوجة.
وحكم أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب، فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من الوراث إلا من استثنيناه، وحكم أولادهم (1) وإن نزلوا، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما سبق إلا في مشاركة الأخوال والأعمام، وفي أن ابن العم للأب والام أحق بالميراث من العم للأب، فإن عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق أو تضمن الجريرة دون الامام، ويقوم ولد المعتق الذكور منهم دون الإناث مقامه، فإن لم يكن له ولد، قام عصبته مقامهم.
الفصل الثاني: في تفصيل (2) أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:
إذا انفرد الأبوان من الولد كان المال كله لهما، للأم الثلث و الباقي للأب، والمال كله لأحدهما إذا انفرد، فإن كان معهما زوج أو زوجة فللأم الثلث من أصل التركة والباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب، وإن كان معهما أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم أحرار مسلمون، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس، وللأبوين مع الولد سدسان بينهما بالسوية، ولأحدهما السدس واحدا كان الولد أو أكثر ذكرا كان أو أنثى إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين، وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين.