نسبه باللعان لاستقراره بالموت.
ومن شرط صحة اللعان الترتيب، يقدم لعان الزوج على لعان الزوجة، فإن خالف وحكم، لم يعتد به، ولم ينفذ الحكم، وكذا إن أخل أحدهما بترتيب اللعان، فقدم اللعن على الشهادة، أو أتى به في أثنائها، أو قال بدل الشهادة: أحلف بالله أو أقسم أو أولى لم يجزه. ويلاعن في أشرف البقاع بكل صقع كالجامع، إلا أن تكون المرأة حائضا، والذميان يلاعن بينهما حيث يعتقدان تعظيمه.
إذا جاء الزوج بثلاثة شهود، فشهدوا معه على المرأة، رجمت بشهادتهم، وروي: أن الزوج يلاعن ويحد الشهود، (1) فأما إن قذفها ثم جاء بهم فشهدوا عليها، لم تقبل شهادتهم، لأنهم قذفة إلا أن يلاعن هو.
من كان حاضرا متمكنا من نفي الولد فلم ينف على الفور، فليس له نفيه بعد، فإن ادعى أنه لم يعرف أن له نفيه وكان قريب عهد بالاسلام، أو لم يخالط أهل الشرع، قبل قوله مع اليمين، وإلا فلا، وإن كان غير متمكن من النفي، لعذر لم يبطل نفيه إن أشهد على إقامته على النفي، وإن لم يشهد بطل.
الفصل التاسع العدة ضربان: عدة من طلاق وما يقوم مقامه، وعدة من موت وما يجري مجراه، والمطلقة ضربان: مدخول بها وغير مدخول بها، وغير المدخول بها لا عدة عليها. والمدخول بها إما حامل أو حائل، فعدة الحامل وضع الحمل، حرة كانت أو أمة. والحائل إما أن تكون ممن تحيض أو لا، فإن كانت ممن تحيض، فعدتها إذا كانت حرة ثلاثة قروء، وإن كانت أمة فقرءان، فإن أعتقت في العدة تممتها (2) عدة