والكفين من الأجانب محظور إلا لضرورة، كالطبيب، ومتحمل الشهادة على امرأة والحاكم (1) عليها ومعاملها يجوز أن يروها وجهها، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى غير ذي محرم لها إلا لضرورة، ويكره للرجل أن ينظر إلى فرج زوجته، وإذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لم يصر محرما لها ولم يجز لها أن تخلو به وتسافر معه، والمراد بقوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانهن " (2) الإماء خاصة و [المراد] ب: " غير أولي الإربة " (3) المعتوه الذي لا يدري ما النساء ولا يريدهن، على ما رواه أصحابنا.
الفصل الأول التحريم في النكاح ضربان: تحريم أعيان وتحريم جمع.
والأول ضربان: تحريم بنسب وتحريم بسبب.
أما النسب فسبع: الأمهات وإن علون من قبل الأب والام، والبنت وبناتها وبنات بناتها وأبنائها وإن نزلن، وكذا بنات الابن وبنات بناته وأبنائه، والأخوات لأب وأم كن (4) أو لأحدهما، وبناتها وإن نزلن، والعمات، سواء كن عماته أو عمات أبويه أو عمات أجداده وجداته من الجهتين وإن علون، والخالات، سواء كانت خالته أو خالة أبيه أو أمه أو خالة جده أو جدته وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما، وبنات بناته وأبنائه وإن سفلن وبنات الأخت وبنات بناتها وأبنائها وإن سفلن، سواء كانت الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما.
وأما السبب فضربان: رضاع ومصاهرة.
فالرضاع: الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة.