فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فاندق عنقها: أن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث، (1) وروي: أن الدية على الناخسة والقامصة نصفين. (2) وفي ذهاب العقل الدية كاملة، وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت، الدية، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية، وفي شعر المرأة مهر مثلها، وقيل: في اللحية إذا حلقت فنبتت ثلث الدية. (3) وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، ويعتبر [بالفتح] (4) في عين الشمس فإن أطرق حكم بالسلامة وإن لم يطرق حكم بذهاب النور.
وفي قلع عين الأعور - إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى - الدية، وإن كان بغير ذلك فنصف الدية.
وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه، ويقاس إحدى العينين بالأخرى، والعينان بعيني من هو من أبناء سنه، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات، فإن استوى ذلك صدق وإن (5) اختلف كذب، والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمى. (6) وفي شفر العين الاعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها، والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها، وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها، ربع ديتها.