مكسوا عليه اللحم خلقا سويا، شق له العينان والأذنان (1) والأنف قبل أن تلجه الروح ففيه مائة دينار.
وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار وكفارة، وللجنينين مائتان (2) وهكذا، وإن كان الجاني أكثر من واحد فعلى الجميع الدية بالسوية وعلى كل واحد كفارة، وكمال الجنين يكون بإسلام أبويه أو أحدهما وبكونه حرا أعني: الولد ويكون فيه تصوير، كالإصبع والعين و الظفر، وإن ألقت حيا ثم مات ففيه دية كاملة، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية، وتجب الدية للام خاصة إن كان الزوج هو الجاني، وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي.
وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس الميت عشر ديته، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك، ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه.
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام في ستة غلمان كانوا يسبحون، فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك:
أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمسي الدية. (3) وقضى - عليه السلام في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان:
أن على الباقيين دية المقتولين ويقاصان منهما بأرش جراحهما (4).
وقضى في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت (5) المركوبة