إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٥٠٥
وفي الشفتين الدية، في العليا ثلثها وفي السفلى ثلثاها، وقيل (1) في العليا: أربعمائة دينار، وفي السفلى: ستمائة، وفي البعض منها بحساب ذلك، وفي شق إحديها ثلث ديتها، فإن التأمت فالخمس.
وفي الأسنان الدية، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم، وهي اثنتا عشرة، نصف عشر الدية، وفي كل واحدة مما في مآخيره، وهي ست عشرة، ربع عشر الدية، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش (2) وقيل: ثلث دية الأصلية (3) وفي سن الصبي قبل أن يثغر (4) عشر الدية (5) وفي بعض السن بحساب ديتها، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها وكذا في انصداعها، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة، وقيل: ربع ديتها. (6) وفي إسقاط سن الصبي إذا لم ينبت بعد من ديته بحساب ما نقص من قيمته لو كان عبدا.
وفي كسر العنق الدية إذا صار منه أصور، وفي الثديين الدية وفي إحداهما نصفها [وفي جملة ثدي الرجل ثمن ديته]. (7) وفي اليدين الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية، وفي قطع اليد الشلاء ثلث دية الصحيحة، وكذا في الرجل،

(١) الشيخ: النهاية: ٧٦٦، باب ديات الأعضاء والجوارح....
(٢) في س: وفي سن زائد على هذا العدد الأرش.
(٣) الشيخ: النهاية: ٧٦٧، باب ديات الأعضاء والجوارح....
(٤) الثغر: المبسم، ثم أطلق على الثنايا، وإذا كسر ثغر الصبي قيل: ثغر ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته أثغره من باب نفع: كسرته وإذا نبتت بعد السقوط قيل: أثغر إثغارا، وإذا ألقى أسنانه قيل: إثغر على افتعل. المصباح المنير.
(٥) في الأصل: عشر عشر الدية.
(٦) الشيخ: النهاية: ٧٦٧، باب ديات الأعضاء والجوارح....
(7) ما بين المعقوفتين موجود في س.
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست