وفي الشفتين الدية، في العليا ثلثها وفي السفلى ثلثاها، وقيل (1) في العليا: أربعمائة دينار، وفي السفلى: ستمائة، وفي البعض منها بحساب ذلك، وفي شق إحديها ثلث ديتها، فإن التأمت فالخمس.
وفي الأسنان الدية، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم، وهي اثنتا عشرة، نصف عشر الدية، وفي كل واحدة مما في مآخيره، وهي ست عشرة، ربع عشر الدية، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش (2) وقيل: ثلث دية الأصلية (3) وفي سن الصبي قبل أن يثغر (4) عشر الدية (5) وفي بعض السن بحساب ديتها، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها وكذا في انصداعها، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة، وقيل: ربع ديتها. (6) وفي إسقاط سن الصبي إذا لم ينبت بعد من ديته بحساب ما نقص من قيمته لو كان عبدا.
وفي كسر العنق الدية إذا صار منه أصور، وفي الثديين الدية وفي إحداهما نصفها [وفي جملة ثدي الرجل ثمن ديته]. (7) وفي اليدين الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية، وفي قطع اليد الشلاء ثلث دية الصحيحة، وكذا في الرجل،