ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها ضمن ذلك، وإن كانت هجمت المقتولة على القاتلة فلا.
من أتلف ما لا يحل تملكه للمسلم فلا شئ عليه إلا أن يكون للذمي وكان مما يحل أكله عندهم، [أو كان مما لا يؤكل وقد أحرزه الذمي كالملاهي] (1) فإذن عليه قيمته، ومن أتلف شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها، كالطنبور والعود ونحو ذلك، على مسلم، فلا ضمان عليه، وكذلك إذا أتلفه على ذمي وقد أظهره، وإن أتلفه في حرز للذمي ضمن [وعلى صاحب الكلب العقور ضمان ما يتلفه إذا لم يحفظه، وكذا في السنور المعروف بآكل الطيور وغير ذلك والله أعلم بالصواب وعليه التكلان] (2).
* * *