فالأقرب، فإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال، وتستأدى هذه في سنتين.
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وروي: أنها خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. (1) ص والأول أشيع.
وتجب هذه الدية على العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين، وإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة، وجبت في ماله، فإن لم يكن له مال وجبت في بيت المال.
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته، وعاقلة الرقيق مالكه، وعاقلة الذمي الفقير الامام، ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع (2) من تعد كحدث الطريق ولا ما دون الموضحة.
ودية رقيق المسلم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم و [دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز] (3) قيمة الأمة دية الحرة فإن تجاوزت ذلك ردت إليه، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم، ودية رقيقهم (4) قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية، وإلا فترد إليها، ودية المرأة نصف دية الرجل.
ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث، ومن قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيحد، وكذا في مشاهد الأئمة - عليهم السلام -.